حكم كون رأس مال أحد الشركاء برنامج إلكتروني

0 9

السؤال

كان لدي نظام إلكتروني برمجي أملكه بالكامل، ولدي فكرة تجارية تخص هذا النظام، وبعد جلوسي مع أحد الأقارب، وعرض الفكرة عليه، عرض علي أن يشاركني في هذا المشروع، مقابل مبلغ مالي معين، وتمثيل قانوني، وبعض الأمور الأخرى، وذلك مقابل 50% كحصة له في المشروع، واتفقنا على ذلك.
سؤالي هو: هل إذا أردت الانسحاب من هذه الشراكة يوما ما لسبب معين، أو خلاف -لا قدر الله- فهل يحق لي أخذ هذا النظام؟ باعتباره هو رأس مالي في هذه الشراكة؟
فأنا شريك تقني فقط بخبرتي، وبرمجتي، وإنشائي لهذا النظام سابقا قبل الشراكة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم يشترطون لصحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك نقدا لا عرضا، فضلا عن أن تكون مجرد فكرة أو منفعة. 

وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها في العروض؛ بشرط أن تقوم، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. بما يعني أن تكون حصة كل شريك في مال الشركة معلومة، وترد إليه حين فسخ الشركة. 

وإذا كان الأمر كذلك، فما ذكره السائل لا يصح أن يكون شركة إلا إذا قوم نظامه الإلكتروني الخاص به، وجعل لذلك قيمة هي حصته في رأس مال الشركة، وبالتالي لا يكون له عند الفسخ حق التفرد بهذا النظام.

وراجع للفائدة الفتوى: 383164

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة