من توفي عن أمّ وأربعة إخوة من الأب وأختًا وثلاثة إخوة من الأمّ

0 7

السؤال

توفي رجل، ولم يترك زوجة، ولا أبناء، وأمه على قيد الحياة، وليس له إخوة أشقاء، وله 4 إخوة من الأب، وله أخت و3 إخوة من الأم، فكيف يقسم الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath /

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة عند وفاته إلا: أمه، وأربعة إخوة من الأب، وأختا، وثلاثة إخوة من الأم، ولم يترك أباه، ولا جده -والد أبيه-؛ فإن لأمه السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، ولأخته وإخوانه من الأم الثلث -بينهم بالسوية-؛ لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء:12}، والباقي لإخوته من الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: لأم الميت سدسها: أربعة أسهم، ولأخته من الأم وإخوانه من الأم ثلثها: ثمانية أسهم، لكل واحد منهم سهمان، ولكل أخ من الأب ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 × 4 24 أم 1 4

3 إخوة من الأم

أخت من الأم

2

6

2

4 إخوة من الأب 3 12

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة