القصاص على مَنْ باشَرَ القتل لا مَنْ أَمَرَ به إلا في حالات مستثناة

0 8

السؤال

أريد السؤال عن حكم شخص قتل امرأة بدفع وتشجيع من شخص آخر. فما الحكم الشرعي بالنسبة للشخصين الفاعل والمشجع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن القصاص على القاتل المباشر للقتل، إلا في حالات مستثناة يكون فيها القصاص على الآمر بالقتل -كأن يكون المأمور بالقتل صغيرا أو مجنونا-.

وإذا اقتص من القاتل، فإن المحرض الآمر بالقتل لا يقتص منه، وإنما يعزر ويؤدب، للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضمان على المباشر.

وراجع بيان هذا في الفتاوى: 449812، 383668، 279007، 120799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة