مَن وهب ابنه أرضًا ثم تراجع وباعها، فهل يحق للولد استرجاعها ممن اشتراها بالثمن؟

0 12

السؤال

وهب جدي لوالدي قطعة من الأرض، فكتبها باسمه، وبعد مدة كان جدي محتاجا للمال، فباع تلك الأرض في غياب والدي، فهل يحق لجدي بيعها بعد أن وهبها لأبي؟ ثم هل يجوز لأبي أن يرجع تلك الأرض، بأن يعطي قيمة الشراء للشخص المشتري؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الأرض باقية على حالها لم تفت بتغيير من والدكم، ولم يتعلق بها حق لغيره، فمن حق جدكم أن يسترجعها من والدكم.

وليس لكم أن تمنعوه من استرداد هبته لوالدكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها، إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. اهـ. 

وراجع في ذلك، وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده الفتاوى: 65302، 135413، 6797

وأما إرجاع الوالد لهذه الأرض ممن اشتراها من جدكم، الذي رجع في هبتها رجوعا شرعيا؛ فهذا إذا كان على سبيل التراضي والبيع الصحيح المستوفي لشروطه؛ فلا حرج.

وإلا فمن حق المالك أن يمتنع عن بيع ملكه، ويحتفظ به لنفسه.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة