لبس المرأة الأقمشة المنقوشة بجلد الحيوانات

0 7

السؤال

أنا فتاة متحجبة، أجاهد في الالتزام بالزي الشرعي، وقد وضحتم في إحدى فتاواكم أن ارتداء الأقمشة المنقوشة بجلد الحيوانات من ملابس الزينة. وأنا لدي رداء فضفاض، به نقشة تشبه نقشة جلد الفهد أو النمر، ولكنها ليست مثله تماما، وليست بالألوان المعروفة لجلد النمر (البني والأصفر)، إنما بألوان أخرى غير لافتة. فهل يجوز ارتداؤها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فنسأل الله لك التوفيق والإعانة، ثم إن ما كان زينة في نفسه تمنع من لبسه المرأة، ومرده إلى العرف، فإذا كانت تلك الألوان غير لافتة -كما ذكرت- بحيث لا تعد زينة في عرف الناس في بلدك؛ فيجوز لك لبسها.

وانظري الفتوى: 163581.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة