مات عن أختين شقيقتين، وأخت لأم، وأولاد عم

0 6

السؤال

توفي شخص عن أختين شقيقتين، وأخت لأم، وأولاد عم. أرجو توضيح كيفية توزيع التركة. علما أن المتوفى غير متزوج، والأب والأم متوفيان، والأجداد متوفون.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أختي السائلة أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

 http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصري لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكر، وكان أبواه، وجده والد أبيه، وجداته قد ماتوا جميعا قبله.

فإن لأختيه الشقيقتين الثلثين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء: 176}.

ولأخته من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}.

قال في دقائق أولي النهى: وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. اهـ

والباقي لأبناء العم -إن كان عما شقيقا، أو عما لأب- تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان. وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، ولأبناء العم الباقي: سهم واحد يقتسمونه بينهم بالسوية.

ولا شيء لبنات العم مطلقا؛ سواء كن بنات عم شقيق، أو عم من الأب، أو عم من الأم.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 أختان شقيقتان 4 أخت من الأم 1 أبناء عم وارث 1

ونؤكد أخيرا على أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة. فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها. ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة