لا يحق للبائع منع المشتري من التصرف في المبيع

0 198

السؤال

سؤالي أتقدم به إليكم عسى أن تنفعوني به، فسؤالي هو: نحن في ليبيا إذا أراد شخص ما أن يبني مسكنا صحيا يقوم بإجراءات عقارية ثم يستلم ترخيص بناء، هذا الترخيص يجوز له أن يحجز به شاحنات إسمنت من المصنع ويستلزم لبناء المنزل ما يقارب بـ 3 أو 4 شاحنات، فالسؤال: هل يجوز له الاستفادة من بقية الشاحنات وبيعها والاستفادة من الثمن، علما بأن سعر كيس الإسمنت بالمصنع أرخص بكثير من سعره في السوق، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن من ملك شيئا ملكا شرعيا صحيحا فإنه يجوز له أن يتصرف فيه كيفما يشاء، بيعا وهبة وقرضا وغير ذلك من التصرفات المشروعة، ولا يحق للبائع أن يمنع المشتري من التصرف في المبيع بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك، فإن شرط كان البيع فاسدا أصلا، وقيل: يصح البيع ويلغى الشرط، جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط... أن لا يبيع المبيع ولا يهبه فهذا الشرط لا يبطل البيع، والشرط باطل في نفسه. انتهى.

وعليه فيجوز لك بيع ما زاد عن حاجتك من هذه الشاحنات بلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة