زكاة مَن عليه قرض وعنده مال مدّخر

0 8

السؤال

شخص عليه قرض إسكان من البنك (إجارة تمليك) بقيمة 40000 لبناء بيت، وبحوزته 2000 دينار من تجارة حصل عليها بعد القرض، وتركها عنده لعله يحتاجها إذا تعسرت الأمور، فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟ وكم قيمة الزكاة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الدين يسقط زكاة العين عند جمهور أهل العلم، وهو المرجح المفتى به عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى: 111959.

وعلى ذلك؛ فإذا لم يكن عند هذا الشخص مال مدخر غير ما ذكر، أو لم يكن عنده مال لا زكاة فيه؛ كعروض للقنية، أو بيت، أو سيارة لا يحتاج إليها؛ فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ما عليه من الدين أكثر مما بحوزته من المال.

وأما إذا كان عنده مال مدخر غير ما ذكر، أو عنده مال قنية لا زكاة فيه، زائد عن حاجته؛ فإنه يجعل ذلك في مقابلة الدين، ويزكي ماله المذكور، إذا بلغت قيمته النصاب -وهو: خمسة وثمانين (85) غراما من الذهب الخالص-.

والواجب فيها هو: ربع العشر، أي: اثنين ونصف من المائة. وانظر الفتوى: 398761، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة