طلاق المرأة التي قاربت الوقوع في الزنى وتابت

0 13

السؤال

وقع سحر تفريق بيني وزوجتي، وقامت علاقة بين زوجتي وشخص آخر على الهاتف، وأصبح يأتي لمنزلي في غيابي، وقد شوهد من قبل أشخاص، ولم يحصل زنى -والحمد لله-، وأخرجت زوجتي عندما علمت، ونويت الطلاق، وبعد الرجوع لله والاستخارة؛ غيرت رأيي، ويريد أهلي أن أطلقها؛ لأن الناس علمت بالقصة، وزوجتي يتيمة، ولن يستقبلها إلا خالتها، وقد تابت، فهل يجوز الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك تابت إلى الله مما وقعت فيه من العلاقة المحرمة؛ فأمسكها، ولا تطلقها؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وقم بحق القوامة على زوجتك، وسد عليها أبواب الفتن، وجنبها مواطن الريبة، ثم أحسن الظن بها، وراجع الفتوى: 427672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات