توفي رجل عن زوجة وبنتين منها وابنًا وبنتًا من غيرها ثم توفيت الزوجة قبل القسمة

0 5

السؤال

توفي والدي وترك ابنا وبنتا من زوجة أولى متوفاة، وبنتين من الزوجة الثانية، وقبل تقسيم الميراث توفيت الزوجة الثانية، فمن يرث الزوجة الثانية: هل ترثها بنتاها فقط أم معهما الابن والبنت من الزوجة الأولى المتوفاة قبل زوجها؟ مع العلم أن ميراث الأب لم يقسم إلى الآن بشكل رسمي.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

لكن على فرض صحة ما ذكر في السؤال حول الورثة، وأن تركة الأب لم تقسم إلا بعد وفاة زوجته الثانية؛ فتكون المسألة من المناسخات.

والخلاصة هنا: أنه إذا قسمت تركة الأب على ورثته، فيميز نصيب زوجته الثانية التي ماتت بعده، ونصيبها من تركته هو الثمن، فيضم إلى ما تركته هي، ويقسم ذلك على ورثتها.

وعلى فرض أنها لم تترك وارثا غير من ذكر في السؤال، وهو ابنتاها فقط، فإن تركتها تقسم على بنتيها فرضا وردا؛ فتأخذان الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

والثلث الباقي يرد عليهما أيضا، إذا لم يكن هناك عاصب.

وأما أبناء زوجها من الأم الأخرى؛ فلا يعدون من ورثتها.

وأما في حال وجود وارث آخر غير البنتين -كأبيها أو أمها-؛ فإن القسمة ستتغير لا محالة.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير وشائك للغاية؛ فلا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه.

ومن ثم؛ فلا بد من رفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم؛ حتى يتم التحقق من الورثة؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال؛ فيحتاط لذلك؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة