أخذ الجُعْل دون علم المشتري

0 6

السؤال

أعمل في شركة لبيع الصخور، وأحيانا يطلب المشتري إحضار سيارة لنقل الصخور، فأعطيه رقم السائق ليتفق معه على سعر التوصيل، وحين يأتي السائق يعطيني بعض المال؛ لأني أحضرت له زبونا، علما أنني لا أحضر الاتفاق بين الزبون وصاحب السيارة.
وأحيانا يقول لي الزبون: اتفق مع السائق، فأقول له: سأرسل لك رقم السائق واتفق أنت معه.
وأحيانا يطلب بعض السائقين مبالغ كبيرة؛ نظرا للأضرار التي تلحق السيارة من الصخور، وأقنع السائق بتخفيض السعر للزبون، فهل هذا المال حلال أو حرام؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا المال سبيله سبيل السمسرة، وهي جائزة في الأعمال المباحة، ولا يشترط فيها علم المشتري، ما دامت تؤخذ من البائع وحده؛ لأن شرطها هو علم الدافع وحده، وراجع في ذلك الفتويين: 45996، 343534.

والدافع هنا هو السائق لا المشتري.

وعلى ذلك؛ فلا حرج عليك في أخذها منه، ولو لم يعلم بها المشتري. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة