كتابة الأّم أموالها باسم بناتها لئلا يرث إخوتها الذين أخذوا ميراثها

0 6

السؤال

إخوة أمي الذكور أكلوا ميراثها من أبيها بعدما توفاه الله، وقد توفي والدي حاليا، ونزلت أموال لأمي، وهي تريد كتابتها باسمي؛ حتى إذا حدث لها شيء لا يرث إخوتها فيها، وتريد مني أن أوزعها على نفسي وأخواتي بعد موتها، ونحن ثلاث بنات، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما ذكرته من أن أخوالك أخذوا حق أمك في الميراث، فإن صح ذلك؛ فهم آثمون معتدون، ولأمك الحق في رفع الأمر إلى المحكمة؛ لاسترجاع حقها في ميراثها من أبيها.

وأما كتابة النقود باسمكن؛ فإن كنت تعنين أنها تريد بتلك الكتابة أن تأخذن النقود بعد مماتها، وليس هبة منها لكن في حياتها؛ فهذه الكتابة في حكم الوصية، والوصية للوارث محرمة في المفتى به عندنا، جاء في شرح منتهى الإرادات: وتحرم الوصية ممن يرثه -غير زوج، أو غير زوجة-، بزائد على الثلث، لأجنبي، ولوارث بشيء نصا، سواء كانت في صحته، أو مرضه... وأما تحريمها للوارث بشيء؛ فلحديث: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي، من حديث عمرو بن خارجة، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي أمامة الباهلي. اهــ.

وإن كانت ستهب النقود لكن في حياتها هبة منجزة، بمعنى رفع يدها عنها، وإمكان تصرفكن فيها، كما تتصرفن في أموالكن، وهي في غير مرض مخوف؛ فلا حرج عليها في هذه الهبة، وانظري للفائدة الفتاوى: 147551، 174753، 112948.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة