أحكام طهارة وصلاة من تنزل منها إفرازات مستمرة

0 11

السؤال

لو سمحتم: عندي إفرازات مستمرة، وقرأت أنني لا بد أن أتوضأ لكل صلاة، والآن رمضان قد اقترب، والمسجد بعيد عني، والمؤذن لا يترك فترة بين الأذان والإقامة.
فهل يجوز أن أتوضأ قبل الصلاة بفترة؛ لكي أستطيع أن أذهب إلى المسجد؟
أحيانا أكون أصلي الظهر، فيؤذن للعصر. فهل أنهي صلاة الظهر، ثم أتوضأ مرة أخرى للعصرـ أو أصلي العصر بنفس الوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه، في النقاط التالية:

أولا: الذي نفتي به هو أن من لديه حدث ملازم كالمستحاضة، ومن به سلس بول أو ريح. يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لا قبله؛ لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة، وبهذا قال الحنابلة ومن وافقهم.

قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف، ضمن سياق شروط صحة الوضوء: ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم. انتهى.

 ثانيا: إذا توضأ صاحب الحدث الملازم في وقت، بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت، ولو لم يحصل منه ناقض آخر غير ذلك الحدث الملازم.

قال ابن قدامة في المغني: فإن ‌توضأ ‌أحد ‌هؤلاء ‌قبل ‌الوقت، وخرج منه شيء، بطلت طهارته؛ لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه. ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه، مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت، صح، وارتفع حدثه، ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. انتهى.

هذا، إذا خرج منه شيء من جنس ذلك الحدث الملازم بعد الوضوء.
أما إذا لم يخرج منه شيء، ولم ينتقض وضوؤه بناقض آخر. فقد اختلف العلماء هل يكتفي بالوضوء الأول، أم لا بد من وضوء آخر؟

قال المرداوي في الإنصاف، في شأن المستحاضة: وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء. فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وقدمه في الفروع، ونص عليه فيمن به سلس البول. انتهى.

وعلى هذا؛ فلو توضأت للظهر ولم يحصل ناقض للوضوء، فلك أن تصلي به العصر على الصحيح.

ثالثا: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فقد روى أبو داود، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، أفضل من صلاتها في بيتها.
لكن لو أرادت المرأة أن تحضر صلاة الجماعة وتصلي الترويح، فلا بأس. وانظري الفتويين: 26957 / 284173

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة