هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟

0 13

السؤال

تبنت امرأة طفلة رضيعة، وكتبتها باسم زوجها عن جهل، وعمر الفتاة الآن عشرون عاما، ولا تعلم، وتقدم لها خاطب، فإذا أخبروها بالحقيقة، فربما تتدمر حياتها، وهل يخبرون الخاطب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب إلغاء هذا النسب الباطل؛ ونسبة البنت إلى أبيها، إن كان معلوما، قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم {الأحزاب:5}، قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم، إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم، فهم إخوانهم في الدين، ومواليهم، أي: عوضا عما فاتهم من النسب. انتهى.

فلا بد من إخبار الفتاة بكونها ليست بنتا لهذا الرجل، وكذا يجب إخبار الخاطب؛ لأن هذا النسب تترتب عليه أحكام شرعية؛ كالمحرمية، والإرث؛ فإخفاؤه تترتب عليه مفاسد كبيرة؛ كمعاملة البنت لمن تبناها على أنه محرم لها، وكذا معاملة زوجها لمن تبنتها على أنها أم زوجته، وغير ذلك من المفاسد.

وأما المفاسد التي قد تترتب على إخبار البنت بحقيقة نسبها؛ فيمكن تجنبها، أو تقليلها؛ بالتلطف، واختيار الأسلوب المناسب، ويمكن أن يستشار في ذلك أهل الخبرة في هذه الأمور، كالأخصائيين النفسيين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة