كتابة عقد الإيجار الجديد مع الاحتفاظ بمبلغ التأمين السابق

0 10

السؤال

استأجر شخص مني محلا بعقد إيجار، ودفع لي مقدما -تأمينا للمحل- ما يعادل شهرين من الإيجار، وجرى العرف أن مبلغ التأمين يظل لدي، ويؤخذ منه إذا أتلف المستأجر شيئا، أو امتنع عن دفع الإيجار، وعقد الإيجار ينتهي بعد شهرين، وقد اتفقنا على تجديد العقد مع نفس قيمة التأمين الموجودة لدي بالفعل، فهل يجوز أن نكتب العقد الجديد مع الاحتفاظ بمبلغ التأمين الذي معي مسبقا، أم يكون مبلغ التأمين أجرة الشهرين القادمين، ثم يدفع مبلغ تأمين جديد؛ عملا بالحديث: "لا تدخل بيعة على بيعة أخرى"؟ وشكرا مقدما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في كتابة العقد الجديد مع الاحتفاظ بمبلغ التأمين السابق، ولا يدخل هذا في حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؛ فقد رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: "بيعتين في بيعة" أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما.

قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا؛ فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. اهـ.  وراجع في ذلك الفتويين: 52070، 112322

وراجع في حكم طلب المؤجر من المستأجر دفع مبلغ تأمين الفتوى: 261475.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة