مات عن زوجة وخمسة أبناء، وأربع بنات

0 10

السؤال

توفي والدي -رحمه الله-، وبعت سيارته بمبلغ 7500. فما هو نصيب كل من خمسة أبناء، وأربع بنات، وزوجة.
ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن هذه التركة توزع على الورثة المذكورين- إذا لم يكن معهم وارث غيرهم- حسب الآتي:

للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

وعلى هذا؛ فإن كان مجموع التركة هو ( 7500).

فللزوجة منها: 937.5.

ولكل ابن من الأبناء الخمسة منها: 937.5.

ولكل بنت من البنات الأربع منها: 468.75.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية. وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، أو مشافهة أهل العلم بها  تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة