0 227

السؤال

-هل هناك مقدار محدد للربح في الشريعة, وما صحة القول بأنه محدد بالثلث.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، وأنه غير محدد بالثلث، ولا بالنصف، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحا في معاملاته؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.

وراجع الفتوى رقم: 33215.



مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة