تحريم رد العدوان والظلم بالسرقة

0 8

السؤال

أنا شاب عمري 20 عاما، يوجد زميل يتنمر علي جسديا أو لفظيا باستمرار. وذات مرة ضربني ضربة قوية؛ فامتلأت غضبا، ولكن بسبب بنية جسدي الضعيفة إلى حد ما، لم أستطع ردها له. فذهبت إلى مقعده وأخذت كتاب اللغة الإنجليزية كنوع من الانتقام -هو طالب فاشل دراسيا، ولا يحتاجه سواء أخذته أم لا-
فهل هذه تعتبر سرقة أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك أن ما يقوم به هذا الشخص تجاهك من استهزاء أو سخرية، أو اعتداء بالضرب ونحوه. كل ذلك مما لا يجوز شرعا.

فقد نهى الله عن السخرية بالآخرين؛ فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن {الحجرات:11}.
‏وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. ‏متفق عليه. ويقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه ‏الترمذي.

 إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في تحريم الظلم. 

 ويباح لك أن تأخذ حقك منه، وتستوفي مظلمتك. وإن كنت لا تقدر على ذلك بنفسك، فيمكنك التظلم إلى الجهات المعنية التي يمكنها أن تأخذ لك حقك منه، وتمنعه من ظلمك والاعتداء عليك.

وإن شئت عفوت وصبرت، ولك الأجر من الله على ذلك، كما في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله {الشورى:40}.

وأما سرقتك لكتابه، ولو كان لا يستفيد منه لكسله أو غيره، فهو اعتداء محرم منك، ولا يبيحه ما ذكرت من اعتدائه عليك بالتنمر أو الضرب؛ لأن العقاب المباح لك هو أن يكون مثل مظلمتك، كما في قوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين {البقرة: 194}. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين { النحل: 126}.

فاستغفر الله -تعالى- ورد إليه كتابه، وإن شئت انتصرت لنفسك بما بيناه سابقا، وإن شئت عفوت عن مظلمتك وأجرك على ربك.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة