مات عن أم وإخوةٍ من الأم وأعمام وعمات

0 20

السؤال

مات عن أم، وإخوة غير أشقاء(من أمه)، وله أعمام وعمات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أخي السائل أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:


       http://www.islamweb.net/merath/      

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرت، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.

ولإخوته من الأم الثلث -بينهم بالسوية- لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء: 12}.

والباقي لأعمامه تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وهذا إن كانوا جميعا أعماما أشقاء لأبيه، أو كانوا جميعا أعماما من الأب، فإن كان بعضهم شقيقا وبعضهم من الأب فالباقي للعم الشقيق، ويسقط به العم من الأب، وإن كان أحد منهم عما من الأم فإنه لا شيء له لأنه غير وارث، ولا شيء لعمات الميت لأنهن غير وارثات.

ونؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر كما ذكرنا ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة