شروط جواز أخذ الأب من مال ولده

0 14

السؤال

ما الذي يجب اتباعه عند طلب والدي مالا لإنجاز إنشاء بيته الثاني؟ علما أن والدي ميسور الحال، فهو يملك منزلا مستقلا، وشقة، ومنزلا آخر تحت الإنشاء. أما أنا فأعيش في الإيجار، وبالكاد أسد مصاريفي، هل أعطيه المال دينا أم هبة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام أبوك ميسور الحال غير محتاج، وأنت تحتاج المال الذي يطلبه والدك؛ فلا يجب عليك أن تعطيه ما يريد من مالك عند جماهير العلماء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها -صغيرا كان الولد أو كبيرا- بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده، فيعطيه الآخر ...
وقال أبو حنيفة، ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده، إلا بقدر حاجته. انتهى.

لكن إذا لم يكن عليك ضرر في إعطاء والدك بعض مالك على سبيل الهبة والتبرع، فالأولى أن تعطيه؛ وإلا؛ فأعطه على سبيل القرض.

فحق الوالد على ولده عظيم، وبره والإحسان إليه من أفضل الطاعات، وأعجلها ثوابا، وأرجاها بركة في الرزق والعمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة