تسلف الأمانة بين الحرمة والكراهة

0 253

السؤال

أودع لدي أحد أقاربي مبلغا من المال لكي أوزعه على فقراء العائلة بمعدل مبلغ شهري لكل منهم فهو يعطيني هذا المبلغ سنويا وأنا أقوم بتوزيعه عليهم أول كل شهر ...
أحيانا تضطرني الظروف للاقتراض من هذا المبلغ على أن أسدده بعد فترة دون الرجوع إلى صاحب المال....
فهل هذا حرام أم لا غبار علي علما بأن المبالغ تصل إلى مستحقيها كل شهر دون تأخير أو دون اللعب في مبالغهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أرجو أن تفيدوني أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فموضوع الأمانة هو أحد المسائل التي اعتنى بها الشرع أيما اعتناء وحض عليها تحضيضا، قال تعالى: [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها] (النساء: 58).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

ويحرم تسلف الأمانة إن كان المتسلف معدما لا يستطيع الوفاء بها، أو كانت هي من المقومات (كالحيوان والعروض..) ويكره تسلفها إن كانت نقدا أو من المثليات، ولم يأذن المودع في تسلفها، قال الدسوقي: وحاصل ما ذكرنا أن الوديعة إما من المثليات أو من المقومات، وفي كل إما أن يكون المودع مليئا أو معدما، فالصور أربع، فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذن ربها مطلقا، كان المودع المتسلف لها مليئا أو معدما، وإن كانت من المثليات حرم عليه تسلفها إن كان معدما، وكره إن كان مليئا، ثم إن محل كراهة تسلف المودع المليء للمثلي حيث لم يبح له ربه ذلك أو يمنعه، بأن جهل الحال، وإلا أبيح في الأول، ومنع في الثاني.. (3/421).

وعليه، فالأحوط أن تستأذن من صاحب المال في فعل ما كنت تفعله.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34586.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة