حكم من يرى صورا فيرسم مثلها ويستخدمها لحسابه

0 5

السؤال

أعمل في مجال الرسوم المتحركة. أحيانا عندما أتصفح مواقع للرسومات، أرى رسومات تعجبني؛ فأقوم برسمها واستخدامها لحسابي؛ لأني أستطيع رسم أية صورة بمجرد النظر إليها، مع العلم أن هذه الرسومات يقوم أصحابها ببيعها.
فهل يجوز لي نسخها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن المحظور في التعدي على الحقوق المحفوظة لصاحب الصورة: هو أخذ الصورة نفسها ونسخها.

وأما أن يراها أحد وتعجبه، فيقوم برسم نحوها، فلا يعتبر تعديا؛ وإن كان الأولى تجنب ذلك ما دام المرء يرتاب فيه.

ففي حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

وراجع في حكم رسم الصور المتحركة، والقصص المصورة الفتاوى: 3127، 230920، 258730، 435442

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات