لا ضمان على الوسيط لأنه أمين للطرفين

0 16

السؤال

كنت أقوم بتسويق لمتجر إلكتروني يبيع اشتراكات برامج التصميم، مقابل عمولة صغيرة. وقبل أن أقوم بالتسويق، قمت بالتجربة لمدة شهر ونصف. وبعد التسويق كان كل شيء على ما يرام، وكنت أتلقى عمولتي بشكل عادي. بعد ذلك بدأت تظهر مشاكل لدى المشتركين. وعندما أتصل بصاحب المتجر؛ ليحل المشاكل، لا يرد أبدا، والمشتركون اشتركوا عن طريقي، فأصبحت أشعر أني مذنب، وأني شاركت في عملية خداع.
ضميري يذبحني، لا أستطيع التفكير فيما حصل.
فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يظهر مما ذكرته أنك ضامن لما حصل في البرامج التي سوقتها؛ لأنك مجرد وسيط تدل من يرغب في شراء تلك البرامج على المتجر. ولم يحصل منك غش أو خديعة فيما ذكرت.

وبالتالي؛ فلا ضمان عليك، ولا إثم فيما حصل؛ لأن الوسيط أمين للطرفين.

جاء في درر الحكام: السمسار، والبياع، والأجير المشترك، كلهم أمناء. اهـ.

والمقرر عند الفقهاء أن المؤتمن غير ضامن، ما لم يتعد فيما اؤتمن عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة