حكم رجوع الهبة للواهب بهبة دون طلب منه

0 5

السؤال

لي أخت قد كتبت منزلها باسمي، وحزته، لكني أردت في المقابل أن أرجع المنزل إليها في حالة وفاتي. المشكلة أنها ترثني، ولا أستطيع أن أوصي به لها. ولا أستطيع أن أوصي به لأوالدها؛ لأنهم ليس لهم جنسية البلد الذي أقطن فيه.
أريد حلا شرعيا يمكنني من إعادته إليها، بحكم أنني أريد أن يكون لها مسكن في حالة عودتها -إن شاء الله- إلى بلدها الأم نهائيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك كتبت المنزل باسمك على أنه هبة لك، وهي في غير مرض مخوف، وحزته كما ذكرت. فقد تمت الهبة، وأصبح المنزل ملكا لك.

وما دامت أختك وارثة لك، فإنه لا يصح أن توصي بالبيت لها؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا.

ولكن يمكنك أن تهبي لها البيت في حياتها، ولا حرج عليها هي في قبوله هبة، ولا يعتبر هذا من الرجوع في الهبة المنهي عنه شرعا.

فقد رأى بعض الفقهاء أن الهبة لو رجعت للواهب بهبة دون طلب منه، أنه لا حرج عليه في تملكها.

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: فيجوز تملكها، أي من الموهوب له بشراء، أو صدقة، أو هبة.

أي وأما العود فيها مجانا قهرا عن الموهوب له، فهو مكروه لغير الأب. اهــ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة