هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: أطلق منك؟

0 6

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: أطلق منك. هل يحصل الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن قول الزوج لزوجته:"أطلق منك" بلفظ المضارع، ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. وانظر الفتوى: 252295.

بل نص الفقهاء على أنه إذا قال لها مثلا:" أنا منك طالق" لم يقع به الطلاق إلا إذا نواه.

قال الماوردي في الحاوي الكبير: وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك، كان كناية يقع به الطلاق إن نواه. ولا يقع إن لم ينوه... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات