ماتت عن أم وزوج وأخ شقيق وأخوات شقيقات وأولاد أخوين شقيقين

0 4

السؤال

ماتت وتركت زوجا وأما، وأخا شقيقا، وأربع أخوات شقيقات. ومات قبلها أخوان شقيقان، ولهما بنات وأولاد.
كيف يتم قسمة الميراث بينهم؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. { النساء : 11 }.

ولزوجها النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.{ النساء: 12}.

والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. { النساء : 176 }.

ولا شيء لأولاد الأخوين الشقيقين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:

للأم سدسها: ثلاثة أسهم.

وللزوج نصفها: تسعة أسهم.

وللأخ الشقيق: سهمان.

ولكل أخت سهم واحد.

وهذه صورة مسألتهم:

التركة 3*6 18 زوج 3 9 أم 1 3

أخ شقيق

 

4 أخوات شقيقات

2

2

 

4

  ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة