توفي عن زوجة وتسع بنات وأخت شقيقة

0 9

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 9.
(زوجة) العدد 1.
(أخت شقيقة) العدد 1.
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
ترك نصيبا من المال للمنزل، لم يحدد المقدار.
- معلومات عن ديون على الميت:
(وجبت الزكاة في ماله، ولم يخرجها)
(لم يحج مع استطاعته ماديا، ولم يحج عنه أحد)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجب أولا قبل قسمة التركة بين مستحقيها أن يقوموا بإخراج الزكاة التي وجبت في مال الميت، ولم يخرجها؛ لأنها دين مقدم على حق الورثة في المال، وأيضا إن كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا، وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت.

قال صاحب الروض: ويخرج وصي فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11} اهـ.

وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى: 128212.

وأما وصيته بترك جزء من المال للمنزل، فمن المعلوم أن بيته يكون للورثة بعد وفاته، فإذا أوصى بمال؛ لصيانة المنزل مثلا، أو دفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو غيرها من النفقة، فإن هذه تعود بالنفع على الورثة، فهي في حقيقتها وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، فإن رضي الورثة جميعا، وكانوا بالغين راشدين بأن يقتطعوا جزءا من المال لنفقة المنزل فذاك، وإلا فلا يلزمهم شيء، وفي حالة رضاهم بإمضائها، ولم يحدد الوالد مقدار المال الموصى به، فإن تقديره يرجع إلى الورثة.

قال في الروض المربع: وإن أوصى بشيء، أو جزء، أو حظ، أو نصيب، أو قسط؛ أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول؛ لأنه لا حد له في اللغة، ولا في الشرع، فكان على إطلاقه. اهــ.

وبعد خصم الزكاة وثمن الحج، والوصية -إن أرادوا إمضاءها- اقتسم الورثة بقية المال، إن بقي منه شيء، وإذا لم يترك الوارث من الورثة إلا زوجته، وأخته الشقيقة، وبناته التسع، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبناته الثلثين -بينهن بالسوية- فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، والباقي لأخته الشقيقة ـ تعصيبا-  لما ثبت عن ابن مسعود قال: أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخترواه البخاري. 

ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي، كما قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.

فتقسم التركة على مائتين وستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها، سبعة وعشرون سهما، ولبناته التسع ثلثاها، مائة وأربعة وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، ولأخته الشقيقة الباقي، خمسة وأربعون سهما، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 9 216 زوجة 3 27 9 بنات 16 144 أخت شقيقة 5 45

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة