مات عن زوجة وبنتين وأخ وأختين أشقاء

0 7

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: 4 ملايين.
- للميت ورثة من الرجال:
أخ شقيق: العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
بنت: العدد 2
زوجة: العدد 1
أخت شقيقة: العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

ولابنتيه الثلثان؛ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

والباقي لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: اثنا عشر سهما، ولبنتيه ثلثاها: أربعة وستون سهما، لكل واحدة منهما اثنان وثلاثون، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

 وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة أصل المسألة 24×4 96 زوجة 3 12 بنتان 16 64

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

10

10

 

 فيتحصل للزوجة من المبلغ المذكور (499,999.99 ) أربع مائة وتسعة وتسعون ألفا، وتسعمائة وتسعة وتسعون، ومن الكسور تسعة وتسعون.

ويتحصل لابنتيه من المبلغ المذكور  ( 1,333,333.33 ) مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون. ومن الكسور ثلاثة وثلاثون. 

ويتحصل لأخيه الشقيق من المبلغ المذكور ( 416,666.66 ) أربعمائة وستة عشر ألفا، وستمائة وستة وستون، ومن الكسور ستة وستون. 

 ويتحصل لكل واحدة من أختيه الشقيقتين من المبلغ المذكور  ( 208,333.33 ) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، ومن الكسور ثلاثة وثلاثون.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة