مات عن أم وزوجة وأربعة أولاد وبنتين

0 12

السؤال

مات الأب، وترك أربعة أولاد، وبنتين، مع الزوجة، وأمه ما زالت على قيد الحياة، فكيف توزع التركة شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:


                  http://www.islamweb.net/merath/ ;    

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وابنتيه، وأبناءه الأربعة، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للأبناء الأربعة، والبنتين -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها، أربعون سهما، ولزوجته ثمنها، ثلاثون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 10 240 أم 4 40 زوجة 3 30

4 أبناء

بنتان

17

136

34

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة