مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن عم لأب

0 3

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم من الأب) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء : 12 }.

ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {سورة النساء:176}.

ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.

قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعدا مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين، للإجماع. اهــ.

ولأخته من الأم السدس -فرضا- لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {سورة النساء:12}.

قال في دقائق أولي النهى: وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. اهــ.

وأما ابن العم من الأب: فإنه عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا في هذه المسألة لا يبقى له شيء، فيسقط، والمسألة عائلة من اثني عشر سهما إلى ثلاثة عشر سهما. والعول نقص في الأنصباء، وزيادة في السهام.

فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، لزوجة الميت منها ثلاثة أسهم، ولأخته الشقيقة منها ستة أسهم، ولأخته من الأب منها سهمان، ولأخته من الأم منها سهمان، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة  أصل المسألة 12 ــ 13 زوجة 3 أخت شقيقة 6 أخت من الأب 2 أخت من الأم 2 ابن عم من الأب ـــ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة