شروط نفاذ الهبة وما كتبه الميت قبل موته لبعض الورثة

0 18

السؤال

توفيت جدتي، ولها نصف فدان، ونصف منزل، وتركت ابنين وبنتا.
وقد وعدت والدي قبل زواجه بوالدتي أن تعطيه نصف الفدان، ولكنها لم تكتبه له. ثم بعد ذلك تزوج عمي بزوجة أساءت إلى جدتي كثيرا، وجعلت عمي يسيء إليها؛ فطلبت منه جدتي أن يطلقها، وأنها ستبيع قيراطين من نصف الفدان الذي تملكه وتزوجه به، ولكن عمي رفض.
قررت جدتي تهديده، فكتبت نصف الفدان، ونصف البيت لوالدتي، وكتبت شيكا بمقدار 20000 لعمتي.
وبعد ذلك بأعوام توفي عمي، وترك بنتين وابنا. والآن توفيت جدتي. وما زال الميراث باسم والدتي، وشيك عمتي لم يدفع بعد.
السؤال: ما الذي يقتضيه الشرع في هذه الحالة؟ وهل لوالدي الحق في نصف الفدان، كما وعدته جدتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما ذكرت مسلما، ولا أحد من الأطراف ينازع فيه.

فالجواب أن نصف الفدان المذكور تركة عن الجدة، يقسم بين جميع ورثتها القسمة الشرعية، ولا يختص به والدك لمجرد أن جدتك وعدته أن تهبه له.

وأيضا لا يكون لوالدتك لمجرد أن جدتك كتبته باسمها، فما دام أنها لم تنو الهبة بتلك الكتابة، بل التهديد على ما ذكرت، فلا حق لوالدتك في نصف الفدان.

وإنما يحكم بأن نصف الفدان لأمك إذا وهبته لها جدتك هبة مستجمعة للشروط الشرعية للهبة. وقد ذكرناها في الفتوى: 111358، والفتوى: 94327.

وكذا الشيك الذي كتبته لعمتك؛ هو تركة يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لعمتك منه إلا نصيبها الشرعي في الميراث؛ لأن مجرد كتابة الشيك لا تحصل بها الهبة.

أما إذا كان في الموضوع خصومة ونزاع، فالمرجع في حله هو المحكمة الشرعية، فهي التي يقطع حكمها النزاع، ويرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة