حكم صلاة العشاء خلف من يوتر

0 228

السؤال

كنت أصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات متتالية بتشهد واحد فقط في الركعة الأخيرة ثم جاء أحد المصلين ليصلي خلفي صلاة العشاء وأنا قد نويت في أول الصلاة أن تكون ثلاث ركعات متتالية
هل أصلي بمن خلفي ركعتين فقط أم ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن ذلك صلاة العشاء خلف من يصلي الوتر، والإمام مخير في الوتر بين أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم للثالثة، أو يصلي ثلاثا بسلام واحد، فإذا صلى ركعتين وسلم فليقم الذي ائتم به عشاء لما بقي من صلاة العشاء، وكذا إذا صلى الإمام ثلاثا فإن المأموم يقوم لما بقي من العشاء، ولا يضر اختلاف نظم الصلاة للمتابعة، بل إذا قنت الإمام في الوتر فإن المأموم يقنت للمتابعة.

قال النووي في "المجموع": ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز، باتفاق (أي عند الشافعية) ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام، ثم يقوم المأموم إلى ركعته. اهـ.

وقال الشبراملسي في حاشيته على النهاية: ومثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلي الوتر في النصف الثاني من رمضان، فيكون الأفضل متابعته في القنوت... اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة