استئجار الأجير غيره على عمل في الذِّمَّة

0 7

السؤال

ما حكم هذا النوع من التجارة؟
وجدت شخصا على موقع معين، يطلب خدمة -مثلا: تصميم موقع- وسيدفع لمن يقدمها له سعرا معينا -مثلا: خمسون دولارا-. ووجدت شخصا آخر في موقع آخر يقدم تلك الخدمة بسعر أقل مثلا: بثلاثين دولارا.
فما الحكم إذا اشتريت من الثاني، وأعطيتها للأول، واحتفظت بباقي المال -في المثال: بعشرين دولارا-. علما أن المقصود هنا فقط الخدمات كتصميم المواقع والبوتات وغيرها، ولا أقصد البضائع المحسوسة التي تحتاج لمخازن، كما في الدروب شيبنج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على السائل في ذلك؛ فإن تصميم المواقع ونحوها مما يصح الاستئجار على عمله في الذمة.

فما لا يختلف باختلاف الأعيان، يجوز أن يستأجر الأجير فيه غيره ليعمله، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه؛ لأن المراد تحقيق المطلوب بوصفه أو شرطه.

وراجع في ذلك الفتوى: 368845

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة