الاشتراك في دورة بسعرها القديم إن كان مُقَدِّمُها وضع لها سعرًا جديدًا

0 8

السؤال

كانت هناك دورة في منصة ما، سعرها زهيد جدا، وكنت أود الاشتراك فيها، لكنني علمت بعدها أن المدرس الذي يقدم الدورة يريد مالا زائدا عن المال المقدم في الدورة، وذلك عن طريق إرساله بوسيلة أخرى مثل التحويل البنكي.
فهل يجوز لي الاشتراك بالسعر القديم، حيث وضع على المنصة؟ أم يجب علي دفع ذلك المال الزائد الذي يتحدث عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تتضح لنا صورة المسألة بشكل كاف. وعلى أية حال، فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة.

قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. اهـ. 

وإذا علمت الأجرة، واتفق عليها عند العقد، فلا يجب على المستأجر أن يبذل شيئا زائدا عليها، حتى وإن طلب الأجير ذلك، فليس له إلا الأجرة المسماة عند العقد.

وعلى ذلك؛ فإن اشترك السائل في الدورة بسعر معين، فلا يجب عليه أن يدفع شيئا زائدا عليه.

وأما إن طلب الأجير عند العقد سعرا زائدا على المعلن سابقا، فمن حق الطرفين أن يتفاوضا في ذلك حتى يتفقا على شيء معلوم تنعقد عليه الإجارة، فيلزم بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة