حكم تأجير الذهب لقاء مبلغ شهري

0 264

السؤال

أنا أملك كيلو من الذهب أريد أن أستغله في التجارة، فعرض علي أحد الأصدقاء أن أؤجر هذا الكيلو من الذهب إلى أحد تجار الذهب مقابل مبلغ شهري وليكن 1000 جنيه في الشهر مثلا، فهل هذا الفعل يجوز أم لا ؟نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا، ونفع بكم المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لأن الإجارة عقد يرد على المنافع دون الأعيان، وفي هذا يقول ابن قدامة في المغني: هي بيع منافع، وإذا كانت الإجارة كذلك فإن الذهب لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يصلح محلا للإجارة، وحقيقة المعاملة المذكورة هي الإقراض بالربا، لأن حقيقة القرض هي إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد مثله، فإن اشترط في الرد زيادة كان قرضا ربويا تجب التوبة إلى الله منه.

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:278-279].

فحصر -سبحانه وتعالى- حق المقرض في رأس المال الذي أقرضه، وبين أن اشتراطه الزيادة على رأس ماله ظلم لأنها زيادة من غير عوض مشروع، فهذا برهان واضح ودليل قاطع على تحريم القرض بزيادة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 47310.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة