حكم شراء المسلم حاجته من اليهودي

0 239

السؤال

نحن من عرب ال 48 ونعيش في يافا المحتلة ونحن في بلدة مختلطة بين عرب ويهود وجيراني أغلبهم يهود وأغلب الدكاكين لليهود في هذه المنطقة وأنا لا أحتك بجيراني ولكني أعاملهم كما أوصانا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أشتري حوائجي من عند العرب ولكن إذا لم يكن عندهم مطلبي فاضطر آسفة أن أشتري من عند اليهودي وأحيانا يراني البائع أو الجار في الشارع ويطرح علي السلام مع أني أحاول أن أتجاهله ولكنهم لا يعرفون عاداتنا وتقاليدنا ولكي لا يتهموننا بالعنصرية فنضطر أن نجاملهم وأن نرد عليهم بالسلام فهل هذا يجوز أم لا ؟ ولأنني والحمد لله متحجبة فموقفي أصعب جزاكم الله خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، بشرط أن تكون منضبطة بضوابط الشرع في الخروج، ويدل لذلك قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى(الأحزاب: من الآية33)، وقوله صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري.

وأما شراء المسلم حاجته من اليهودي في حال عدم وجودها عند التاجر المسلم فإنه جائز، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي كما في صحيح البخاري.

وأما رد السلام عليهم فهو جائز عند أمن الفتنة، ولكن يحرم ابتداؤهم بالسلام عند الجمهور، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. رواه مسلم.

ويحرم كذلك موالاتهم ومحبتهم بالقلب لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده (الممتحنة: من الآية4)، وراجعي الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 6067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة