أحكام صرف مكافأة للموظف من دون قيامه بالعمل

0 7

السؤال

أنا موظف حكومي في شركة نفطية. وهنالك بعض اللجان تقوم بتسجيل اسمي معها من دون عمل كمساند لها، وتقوم بصرف مكافأة لي، ولكن إذا تم استدعائي للعمل فأنا جاهز. وبعض الأقسام كذلك أيضا تقوم بتسجيلي في جدول المكافأة معها، وتصرف المكافأة بموافقة المدير العام، وهو مخول بالصرف.
ما حكم أخذ هذه المكافآت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه المكافآت تصرف بموافقة المدير العام المخول من جهة العمل بالتصرف فيها، فالأصل أنها جائزة، إلا إذا كان السائل يعلم أن من يسجل اسمه في هذه اللجان أو تلك الأقسام، يكتبه مجاملة له على حساب العمل، بمعنى أنه لا يوجد له عمل فيها أصلا، ولو احتمالا في بعض الأحيان، فعندئذ يكون هذا أكلا للمال بالباطل، وخيانة لأمانة العمل، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء: 29}، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون [الأنفال: 27].

بخلاف ما إذا كتب اسمه لأن العمل قد يحتاجه في بعض الأحيان، فتكون كتابة اسمه تجهيزا له عند الاستدعاء، فهذا لا حرج فيه؛ لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة بمجرد بذل نفسه لصالح المستأجر في مدة الإجارة، وإن لم يعمل.

وانظر للفائدة، الفتوى: 372967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة