هل للزوجة الاعتراض على رغبة زوجها في إرضاع ابنهما من أخته؟

0 12

السؤال

يريد زوجي أن ترضع ابنتي من أخته؛ لتصبح ابنتها بالرضاعة، وأنا لا أريد هذا الأمر.
هل يحق لي شرعا أن أعترض على هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن على البنت ضرر، ولا عليك أنت في رضاعها من عمتها؛ فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حق لك في الاعتراض على زوجك فيما يريده من رضاع البنت من عمتها؛ لتصبح أمها من الرضاع. وينبغي أن تتفاهما في مثل هذه الأمور، وتتطاوعا ولا تختلفا.

وراجعي الفتوى: 33512

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة