الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم يُحْجَبون بالفرع الوارث الذَّكَر

0 29

السؤال

توفي رجل، وله بنت، وأبناء ابن -ابنه توفي قبله، وله أبناء ابن فقط- وله أخ، وأخت، فهل الأخ والأخت لهما الحق في التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأخ، والأخت، كل واحد منهما يحجب عن الميراث بالفرع الوارث الذكر -وإن نزل-، سواء كانوا إخوة أشقاء، أم إخوة من الأب، أم إخوة من الأم، فكلهم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث الذكر، ونعني به، الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن -وإن نزل-.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا، أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.

وقال ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء: وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد، واتفقوا على أن ولد الأب، والأم، يسقط بثلاثة: بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع. اهــ.

وعليه، فما دام المتوفى المذكور له ابن ابن، فإنه لا شيء لأخيه، ولا لأخته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة