هل تتكرر كفارة اليمين بتكرر الفعل؟

0 13

السؤال

أقسمت أن لا أفعل شيئا لمدة شهر، وقد فعلته، وأنا طالب ليس لي دخل، فما هي الكفارة؟ وهل انتهى القسم؟ أم يجب علي أن أكمل الشهر، ولا أفعل ما أقسمت عليه مرة أخرى؟ وإذا فعلته مرة أخرى في هذا الشهر، فهل علي كفارة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد فعلت أثناء ذلك الشهر ما حلفت على تركه، فقد حنثت، وتجب عليك كفارة اليمين، وإذا لم تجد ما تطعم، وتكسو به عشرة مساكين، فإنك تكفر عن يمينك بصيام ثلاثة أيام، كما قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم {المائدة: 89}.

واليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة، فلا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل، ما دمت لم تنو تكرر الحنث، ولم يكن في لفظ اليمين ما يقتضي التكرار مثل -كلما- قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة