مذاهب الفقهاء في ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب

0 11

السؤال

سؤالي في الزكاة: أملك بعض المال الذي بلغ نصاب الفضة تقريبا 700 جرام، وبعض الذهب الذي لم يبلغ النصاب تقريبا 12 جراما.
في الأعوام السابقة كنت أخرج الزكاة عن المال فقط، جهلا بأنه يجب جمع الذهب معه، وإخراج النصاب عن كليهما.
كنت أظن أن المال طالما لم يبلغ نصاب الذهب، فلا يجمع عليه الذهب المدخر.
فكيف أعوض ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن لدى الأخت السائلة من النقود ما يساوي نصاب فضة، وعندها من الذهب أقل من نصابه، فإذا كان هذا هو الواقع، وأخرجت زكاة النقود بناء على نصاب الفضة، ولم تضم إليه الذهب، فنرجو أن لا حرج عليها في هذا؛ لأن مسألة ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان المفتى به عندنا هو الضم كما في الفتوى:  474769 إلا أننا نرى أن هذه المسائل من موارد الاجتهاد التي ليس فيها نص صريح لا يسوغ العدول عنه، والفقهاء لم يجمعوا على الضم، بل لهم أقوال متعددة، والقول بعدم الضم رواية عن الإمام أحمد. قيل إنه رجع إليها أخيرا.

قال المرداوي في الإنصاف: والرواية الثانية: لا يضم. قال المجد: يروى عن أحمد: أنه رجع إليها أخيرا، واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم. قال في الفائق: ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر، في أصح الروايتين، وهو المختار. انتهى. قال ابن منجى في شرحه: هذه أصح، وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني. وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي، وابن تميم، والرعايتين، وهذا يكون المذهب على المصطلح. اهــ.

وما دام أن الأخت السائلة قد وافق فعلها قولا لبعض أهل العلم، فنرجو أن تكون قد برئت ذمتها، ولا تطالب بشيء عما سبق. ويمكنها العمل بالضم فيما يسقبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة