البيع بالمُعاطاة -أخذ السلعة، وإعطاء الثمن- صحيح

0 12

السؤال

شخص عنده محل لبيع الوجبات السريعة، أحيانا يأتيه الزبون فيطلب منه ما يريد دون السؤال عن الثمن، وبعد الانتهاء من طلبه، يعطيه البائع ما طلب، وقد يأخذه معه، أو يأكله في المحل، ثم بعدها يسأل عن الثمن.
فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-، فإن البيع يصح بالمعاطاة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 465205.

وقال القدوري في التجريد: ما جوزته العادة دليل على قبولها ممن وجدت لديه، كتمليك الأشياء المتخذة ‌بالمعاطاة، ودفع أجرة الحمام. اهـ.

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: قال الأثرم: باب الرجل يأخذ من الرجل المتاع، ولا يقاطعه على سعره.

سئل أبو عبد الله عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز له أن يقول: اكتب ثمنه علي، ولا يعطيه على المكان؟

قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء، ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه. قيل له: فإن لم يدر كم قيمته يوم أخذه؟ قال: يتحرى ذلك.

وسألته مرة أخرى، فقلت: رجل أخذ من رجل رطلا من كذا، ومنا من كذا، ولم ‌يقاطعه ‌على ‌سعره، ‌ولم ‌يعطه ‌ثمنه، أيجوز هذا؟ قال: أليس على معنى البيع أخذه؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه، لا يوم حاسبه. اهـ.

وقال ابن رجب في أحكام الخواتيم: ذكر ابن المنذر أن ‌الاستصناع جائز، وأنه إذا جاء على الوصف فلا خيار له فيه عن أبي ثور واختاره.

وأما إذا تراضيا بذلك عند إحضاره، وسلم إليه الثمن، فهذا بعينه بيع ‌المعاطاة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة