حق المستصنع في الكمية المتفق عليها دون زيادة

0 12

السؤال

أخي أخذ مبلغا معينا من شخص، واتفق معه على أنه سيقوم بتصنيع عدد معين من التيشرتات، وكان العدد ثلاثون، فقال له أخي إن القطعة الواحدة ستقدر بـ: 250 جنيها، فأعطاه صاحب المال المال المطلوب لعمل ثلاثين قطعة، ثم اشترى أخي نوعية قماش جيدة جدا، ولكن كثافتها خفيفة، مما أدى إلى زيادة في كمية القماش، وبالتالي زاد عدد التيشرتات عن ثلاثين قطعة، فما حكم هذه الزيادة؟ وهل يحق لأخي أن يأخذها لنفسه؟ بما أنه اتفق مع صاحب المال على ثلاثين قطعة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العقد الكائن بينهما على ثلاثين قطعة فقط -كما ذكرت في السؤال- فالزيادة لأخيك، ولا علاقة للمستصنع بها، بل حقه في الثلاثين المتفق عليها، وفق الصفات التي تم التعاقد عليها بينهما فقط، والاستصناع: هو أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي، وانظري الفتوى: 11224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة