0 10

السؤال

الأب مات، وقد تزوج امرأة بعد موت زوجته -الله يرحمها- ثم مات، وله بنت، وولد من زوجته المتوفاة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا سؤالك ما هو، وما ذكرته هو مجرد معلومات لا سؤال يعقبها، وإن كنت تسأل عن كيفية قسمة تركته، فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه ، ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنه، وابنته، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}، والباقي للابن، والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 × 3 24 زوجة 1 3

ابن

بنت

7

14

7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة