حكم الدم العائد بعد مدة الحيض

0 20

السؤال

هل إذا نزلت قطرات دم صغيرة في الصباح والمساء، ولكن عدد ساعات الدم 16 ساعة، فهل هذا يعتبر حيضا؟ علما أنه في اليوم التالي نزلت قطرات صغيرة أيضا، ولكن الساعات أقل في الصباح والليل، دون أن أكمل يوما وليلة، واستمر الحال لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بعد مدة دورتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت ترين هذا الدم بعد مدة العادة، فإنه يضم إلى عادتك السابقة، فيكون حيضا إن صلح مجموع الدمين ليكون حيضة واحدة، بألا يتجاوز مجموع مدته خمسة عشر يوما، فإن كانت هذه الأيام مضمومة إلى مدة عادتك، وما بينهما من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يوما؛ فهي حيض، فعليك أن تدعي الصلاة إذا رأيت الدم وتغتسلي إذا حصل الطهر ما دام ذلك كله في زمن إمكان الحيض، وانظري الفتوى: 118286 لبيان ضابط زمن الحيض، والفتوى: 100680 لبيان حكم الدم العائد.

وإن كان مجموع تلك الأيام يتجاوز خمسة عشر يوما، ولم يتخللها مدة طهر تبلغ ثلاثة عشر يوما في قول الحنابلة، وخمسة عشر يوما في قول الجمهور؛ فأنت -والحال هذه- مستحاضة، وانظري لبيان ما يلزم المستحاضة الفتوى: 156433

وأما إذا رأيت الطهر ثلاثة عشر يوما، ثم رأيت هذه القطرات، فلا تكون حيضا إلا إذا بلغ مجموع مدتها يوما وليلة في قول الجمهور، ويلفق بعض الزمن إلى بعض، فتضم مدة ما رأيت في اليوم الثاني إلى اليوم الأول، وهكذا، فإن بلغ المجموع يوما وليلة؛ فأنت حائض، وإلا فهو استحاضة في قول الجمهور، خلافا للمالكية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات