ماتت عن زوج وإخوة أشقاء وأخوة لأم

0 4

السؤال

توفيت، وتركت زوجا، وإخوة أشقاء، وإخوة من الأم.
كيف تقسم التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال تنقصه بعض التفاصيل، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بيانا دقيقا إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ 

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرضنا أن الميتة لم تترك غير من ذكروا في السؤال، فللزوج النصف؛ لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء: 12}. 

وللإخوة لأم الثلث فرضا يتقاسمونه فيما بينهم الذكر، والأنثى على وجه التساوي، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء: 12}. 

والباقي بعد نصيب الزوج، والإخوة للأم، يأخذه الإخوة الأشقاء تعصيبا، يتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}. 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي: فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة