مات عن أم، وزوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.

0 10

السؤال

مات شخص عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وترك: 1200 فدان، فما هو نصيب كل منهم؟ وما هو أصل المسألة؟ مع بيان عدد الأسهم لكل منهم.
ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أخي السائل أولا- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

 ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة عند وفاته إلا أمه، وزوجته، وأخته الشقيقة، وأخاه من الأب، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {سورة النساء: 11}.

ولزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12 }.

ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {سورة النساء: 176}.

والباقي لأخيه من الأب -تعصيبا- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما، لأمه سدسها، سهمان، ولزوجته ربعها، ثلاثة أسهم، ولأخته الشقيقة نصفها، ستة أسهم، ولأخيه من الأب الباقي، سهم واحد، فيتحصل لأمه من الأفدنة المذكورة مائتا فدان، ويتحصل لزوجته ثلاثمائة فدان، ويتحصل لأخته الشقيقة ستمائة فدان، ويتحصل لأخيه من الأب مائة فدان، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 12  أم 2 زوجة 3 أخت شقيقة 6 أخ من الأب 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة