ميراث الإخوة غير الأشقاء مع وجود الإخوة الأشقاء

0 18

السؤال

توفي أخي، وليس له زوجة ولا أولاد، ولا بنات. وله أم وإخوة، وأخوات أشقاء، وإخوة وأخوات غير أشقاء. هل الإخوة والأخوات غير الأشقاء يدخلون في الميراث؟ وإذا دخلوا فكم نصيبهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أخي السائل أولا- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/

وعلى سبيل العموم نفيدك حسبما ذكرت أعلاه، فنقول لك إن لأم الميت السدس فرضا، لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.

أما الإخوة والأخوات غير الأشقاء الذين تسأل عنهم: فإن كانوا إخوة لأب، فلا يرثون شيئا في هذه المسألة؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء الذكور.

وأما إن كانوا إخوة لأم، فيقتسمون ثلث التركة فرضا، على التساوي بين ذكرهم وأنثاهم، قال تعالى عن الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء: 12}.

وأما الإخوة الأشقاء فهم وارثون، لكن تحديد ما يرثونه ينبني على معرفة حال الإخوة غير الأشقاء، وعلى كل حال؛ فهم عصبة يرثون ما بقي بعد أهل الفروض، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة