توفيت عن أم، وأب، وزوج، وابنين، وابنتين، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين.

0 23

السؤال

أرجو شرح طريقة تقسيم ميراث أملاك سيدة متوفاة، والتركة عبارة عن قطعة أرض ومنزل ودكان.
السيدة المتوفاة كانت متزوجة، ولها 4 أبناء (2 ذكور، و 2 بنات) + الزوج.
والد ووالدة السيدة المتوفاة لا يزالون على قيد الحياة، والسيدة المتوفاة لها أخ شقيق، وأختان شقيقتان.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن أمها، وأبيها، وزوجها، وابنيها، وابنتيها، وأختيها الشقيقتين، وأخيها الشقيق؛ فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. {سورة النساء:12}، والباقي لابنيها وابنتيها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}، ولا شيء لأخيها الشقيق وأختيها الشقيقتين، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب، بل يحجبون بكل واحد منهما حجب حرمان.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فيقسم كل من الأرض والمنزل والدكان على اثنين وسبعين سهما، لأم الميتة سدسها، اثنا عشر سهما، ولأبيها سدسها، اثنا عشر سهما، ولزوجها ربعها، ثمانية عشر سهما، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة / 12 × 6 72 أم 2 12 أب 2 12 زوج 3 18

ابنان

بنتان

5

20

10

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة