حكم زكاة التماثيل الذهبية

0 344

السؤال

هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون دينارا أي زنة 85 غراما فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5%.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة